العيني

166

البناية شرح الهداية

ولأن ما قلناه أخف فكان أليق بحالة الخطأ ؛ لأن الخاطئ معذور . غير أن عند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض ، والحجة عليه ما رويناه . قال : ومن العين ألف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : من الورق اثنا عشر ألفا لما روى ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى بذلك .